السيد محسن الخرازي

48

حاشية جامع المدارك

قوله في ج 3 ، ص 241 ، س 17 : « بالحمل على الكراهة » . أقول : وفيه ان الحمل على الكراهة أو التخصيص لا مورد له بعد كون النسبة هي العموم الوجه إذ الشيء أعم من الجنس الربوي وما يدل العموم على حرمته الربا أعم من الصلح . قوله في ج 3 ، ص 241 ، س 17 : « أو التخصيص في خصوص » . أقول : بناء على عدم الغاء الخصوصية والتصرف في مادة المطلقات بتخصيصها . قوله في ج 3 ، ص 242 ، س 3 : « في غاية الاشكال » . أقول : يمكن المعرفة بالخواص والآثار . قوله في ج 3 ، ص 242 ، س 8 : « لم يذكر في لسان » . أقول : راجع ج 3 ، باب 16 من أبواب الربا من الوسائل حيث قال فيه كل شيء يكال أو يوزن فلايصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد وج 5 ، باب 13 منها حيث قال سألته عن الطعام والتمرة والزبيب فقال لا يصلح شيء منه اثنان بواحد إلا أن يصرفه نوعا إلى نوع آخر الخ والمراد من النوع هو النوع العرفي والله العالم . قوله في ج 3 ، ص 244 ، س 6 : « يستفاد منه مدخلية » . أقول : ولا يخفى عليك أن غاية ذلك هو عدم اطلاق هذا الدليل وأما عموم أصل البيع يكفى في غير مورد القيد .